ما حكم صلاة من اغتسل من الجنابة بمسح الماء على البدن باستثناء الفرج والرأس فغسلهما جيدًا، ثم توضأ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يكفي المسح على الجسد لرفع الجنابة، بل يجب صب الماء على الجسد كله، فإن اكتفت السائلة بالمسح دون صب الماء، فصلواتها باطلة ويجب قضاؤها عند الجمهور، أما ابن تيمية فيرى عدم الإعادة على الجاهل. وكان الواجب عليها تعميم الماء على جسدها، وإن خشيت الضرر من الماء البارد، فعليها تسخينه أو الاغتسال في مكان دافئ، فإن لم تجد طريقة وتضررت بالماء، جاز لها التيمم بعد غسل ما لا يضر غسله من جسدها. قال تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122559
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122559
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي