العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز العمل بتركيب البرامج المقرصنة، خاصة إذا كانت أمريكية، أو بناءً على طلب الزبون الذي يرفض الأصلي لغلائه، أو عند خلطها بأعمال مشروعة مع عدم أخذ ثمن تركيب البرنامج المقرصن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ملكية حقوق التأليف والاختراع والابتكار معتبرة شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها حتى لو كانت لشركات أجنبية يملكها غير مسلمين، لأن أموال الكافر غير الحربي معصومة. ولا يبيح كون الزبون يطلب البرنامج المقرصن أو يرفض الأصلي بسبب غلاء الثمن الاعتداء على هذه الحقوق، كما أن تثبيت البرنامج المقرصن مجانًا لا يرفع الحرمة، ففي كلتا الحالتين يلزم الضمان لأصحاب الحقوق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
160572
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي