هل يُعدّ عدم ارتداء الحجاب إثمًا في حال الإكراه والمنع من قِبل الأب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
فريضة على المسلمة عند الخروج، ولا طاعة لأحد في منعها منه؛ لأن المخلوق لا يطاع فيما فيه معصية للخالق، وليس كل إكراه مسقطا لأهلية التكليف، ويجب الاستعانة بمن يرجى أن يؤثر على الأب لإقناعه بفضل الحجاب، وإذا أصر الأب على منع ابنته من لبس الحجاب وارتداؤه سيؤدي إلى ضرر كبير، فعند ذلك يجوز لها كشف ما يدفع عنها ذلك الضرر ، ولا تخرج من بيتها إلا للضرورة وتقدر الضرورة بقدرها. وإذا كان المقصود بالحجاب ستر البدن ماعدا الوجه والكفين ما ذكر، أما ستر الوجه والكفين ففيه خلاف، والراجح وجوبه، والأمر فيه أهون ويجوز الترخص فيه دفعاً للحرج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145456
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 145456
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي