هل يجوز مقاطعة زوجة العم وبناتها وعدم زيارتهن، إذا كن يتسببن بالأذى والضرر، وذلك لتجنب المشاكل، وهل يعد هذا من قطع صلة الرحم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في المسلم السلامة ووجوب الظن به، فإن كان الاتهام لزوجة العم بالسحر بلا بينة فحرام، وإذا تيقنتِ من قيامها بالسحر، فهذا منكر عظيم لا يمنع من صلتها الذي لا يضر دينكم أو دنياكم، مع وجوب نصحها. فإن لم تنتصح وكان هجرها يردعها، وجب هجرها، ويجوز هجرها إن غلب على الظن حصول ضرر منها، فقد أجمع العلماء على جواز الهجر فوق ثلاث لمن كانت مكالمته تجلب نقصًا في أو مضرة في النفس أو الدنيا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100777
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100777
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي