هل يجزئ شراء 30-40 كيلو من لحم العجل كعقيقة عن المولود بدلًا من الذبح، خاصة إذا كان ثمن الذبيحة باهظًا ولا يكفي لتغطية الأقارب والأحباب؟
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن العقيقة تكون من الأنعام (إبل، بقر، غنم)، وهو المتفق عليه عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وأرجح القولين عند المالكية. ويرجح الشافعية إجزاء سبع البدنة أو البقرة في العقيقة، بينما يرى المالكية والحنابلة عدم إجزاء ذلك إلا بدنة كاملة أو بقرة كاملة.
إذا اشترى الشخص سبع عجل حي فأكثر، وبلغ العجل السن الشرعي (سنتين فأكثر)، جاز ذلك للعقيقة. أما إذا اشترى اللحم بعد الذبح فلا يجزئ، لوجوب النية قبل الذبح. ويشترط في العقيقة النية عند الذبح، كما هو الحال في الأضحية والهدي. ويجزئ سبع البدنة أو البقرة عند الشافعية حتى لو لم ينو باقي المشتركين القربة، ووافقهم الحنابلة في الأضحية والهدي، ومنعه في العقيقة. وأجازه الحنفية إذا قصد جميع المشتركين القربة حتى لو اختلفت وجهة القربة. ومنع المالكية الاشتراك في الهدي والأضحية والعقيقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39235
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 39235
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي