كيف نوفّق بين كون الطلاق أبغض الحلال ويهتز له عرش الرحمن، وبين ما يُروى عن كثرة زواج وطلاق أحد سيدي شباب أهل الجنة (الحسن أو الحسين) لدرجة قول سيدنا علي: "لا تزوجوه فإنه مزواج مطلاق"؟ ولماذا رفض النبي محمد زواج علي على السيدة فاطمة قائلاً: "إن ما يؤذي فاطمة يؤذيني"، مع إباحة التعدد في الإسلام؟ وهل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها؟
الطلاق حلال وليس حرامًا، ولا إثم على المطلق، لكنه قد يكون له أحكام عارضة. الطلاق أربعة أقسام: حرام، ومكروه، وواجب، ومندوب، ولا يكون مباحًا مستوي الطرفين.
الواجب: في حالتين: 1. إذا رأى الحكمان المبعوثان عند الشقاق المصلحة في الطلاق. 2. إذا مضت أربعة أشهر على المولي وامتنع من الفيئة أو الطلاق، فيجب على القاضي أن يطلق عليه. المكروه: أن يكون الحال مستقيمًا بين الزوجين فيطلق بلا سبب، وعليه يحمل حديث "أبغض الحلال إلى الله الطلاق". الحرام: في ثلاث صور: 1. الطلاق في الحيض بلا عوض أو سؤال منها. 2. الطلاق في طهر جامعها فيه قبل تبين الحمل. 3. إذا كان عنده زوجات يقسم لهن وطلق واحدة قبل أن يوفيها قسمها. المندوب: إذا لم تكن المرأة عفيفة، أو خاف الزوجان أو أحدهما ألا يقيما حدود الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58141
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 58141
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي