هل يجوز للبنت المطالبة بجزء من الطوابق التي بناها الأب والأبناء، علمًا بأن الأب كتب لها الطابق الذي بناه زوجها بعقد تمليك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أذن الأب لأولاده بالبناء فوق بيته أو ساعدهم، فتعتبر هذه هبة ويجب عليه العدل فيها، بأن يُعطى الذكر ضعف الأنثى. ولا حرج في التفضيل برضا الجميع، وإلا وجب العدل. فإن كان ما ساعد به الأب ابنيه يساوي قيمة الأرض التي حصلت عليها البنت، فقد تحقق العدل، لأن الابن أخذ ضعف البنت. وبالنسبة للطابق الذي يسكنه الأب مع ابنه الأصغر، يمكن التراضي على أن ما أنفقه الأب عليه يكون أكثر تعويضًا للابن الأصغر. ينبغي للأب أن يكتب شقق جميع أولاده بأسمائهم ليتحقق العدل. وإذا بُنيت طوابق أخرى، يشترك فيها الأولاد جميعًا للذكر مثل حظ الأنثيين. وعلى الأب الحرص على العدل، وعلى الأولاد تقوى الله والتراضي بينهم، فالمحبة والتآلف خير من النزاعات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19358
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19358
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي