العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الوساطة بين بنكين ربويين مقابل عمولة، وما حكم المال المكتسب من هذه الوساطة للعاملين فيها ولمن تُهدى إليهم، وهل يختلف الحكم إذا كان الوسيط مسلمًا أم كافرًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المشكلة في أخذ البنك الثالث عمولة على الضمانات المقدَّمة؛ لأن الضمان عقد إرفاق لا معاوضة، فلا يجوز أخذ عوض عنه. ولا يجوز لصاحب أن يكون وسيطاً في هذا الأمر ، بأجر أو بغير أجر؛ لأنه من التعاون على الإثم. والمال لا يملكه حائزه، بل يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين أو دفعه للفقراء والمساكين، ولا حرج على المدفوع له في أخذه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101948
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي