هل تأثم الزوجة إذا لم تتمكن من دفع نصيب أم زوجها المتوفى من تركة ابنها، وطلبت من أم الزوج أن تتولى هي إجراءات بيع الشقة للحصول على نصيبها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تأثم زوجة المتوفى إذا لم تعط للأم قيمة نصيبها في المنزل الموروث ما دامت لم تمنعها من الوصول إلى حقها وعرضت عليها بيع العقار. يجب رضا باقي الورثة، وولي الصغير يقوم مقام الصغير. إذا امتنع الورثة عن القسمة ولم يعطوا الأم حقها، فيجبرون على البيع لدفع الضرر عن الأم. قال ابن تيمية: ما لا يمكن قسم عينه إذا طلب أحد الشركاء بيعه وقسم ثمنه، بيع وقسم ثمنه. وفي الروض المربع: "ومن دعا شريكه فيها إلى بيع أجبر، فإن أبى باعه الحاكم عليهما، وقسم الثمن بينهما".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122686
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122686
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي