العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إخراج زكاة المال عن مشروع استثماري خسر معظم رأسماله، وهل يتم إخراج الزكاة عن عامين أم عام واحد؟ وهل يضمن صاحب مال الزكاة الذي استثمره لفقراء وخسر، وهو لا يملك ما يعوض به؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: تجب في إذا بلغت وحال عليها ، وتُقوّم السلع عند نهاية الحول بسعرها الحالي وتُخرج الزكاة بنسبة 2.5% من قيمتها، ولا تجب الزكاة في تجهيزات المحل أو آلات المصانع التي لا تُعد .

ثانياً: لا يجوز استثمار أموال الزكاة، بل يجب إخراجها فوراً لمستحقيها. ومن استثمر أموال الزكاة فتَلِفَت، فهو ضامن لها، سواء كان المالك أو وكيله الذي استثمرها دون توكيل، ويلزمه إخراج مثلها لمستحقيها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13839
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي