العودة إلى البحث
السؤال

هل مساعدة الفتاة لشاب أو رجل أعمى أو معاق لقطع الطريق أو النزول من الدرج حرام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمرأة مساعدة الرجل والعكس، إذا أمنت الفتنة وتوفرت الضوابط الشرعية، كأن لا يكون هناك خضوع بالقول، ولا لمس أو نظر محرم، ولا خلوة. وإذا رأته يقع في هلكة، فيجب عليها إرشاده ومنعه من المكروه ولو أدى ذلك إلى لمسه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
69542
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي