العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته: "لو غادرت الغرفة تكوني طالق"، ولم تغادرها الزوجة في حينها، ولكنها غادرتها بعد ذلك، مع ادعاء الزوج أنه قصد وقتاً محدداً لم يذكره؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الزوج "لو غادرت الغرفة تكوني طالق" يُعد طلاقًا معلقًا يقع بمغادرة الغرفة، إلا إذا قصد الزوج المنع والتهديد فقط دون ، فيكون له حكم اليمين ولا يقع به طلاق. وإذا نوى الزوج تقييد ذلك بزمن معين (مثل وقت غضبه، أو لساعة، أو حتى تهدأ الأمور، أو حتى يخرج هو أولاً)، فنيته معتبرة، وإذا خرجت الزوجة بعد ذلك الوقت، فلا يلحقها شيء. الأصل أن معتبرة في هذا الباب، فتخصص اللفظ العام وتقيد المطلق، بشرط أن تكون مصاحبة للفظ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
9312
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي