العودة إلى البحث
السؤال

ما مقدار الزكاة الواجب إخراجها على قطعة أرض تم شراؤها بغرض التجارة، مع العلم أن ثمنها سُدّد عن طريق سلفة من الشركة وجمعية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يسقط الدين الزكاة عن الأموال الباطنة كالحلي والنقود وعروض التجارة، فإذا اشتريت أرضًا للتجارة، وحال الحول على ثمنها، فاجعل مالك الفائض عن حاجتك مقابل أقساط السلفة وجمعية الموظفين، ثم زكِّ قيمة الأرض كلها، وإلا فاخصم الأقساط من قيمة الأرض، فإن بقي نصاب بعد ذلك، فزكِّه. ونصاب الأوراق النقدية ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ويجب إخراج ربع العشر (2.5%).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
162042
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي