ما حكم تنزيل برنامج وتفعيله بإيداع مبلغ -100$-، ثم يشتري البرنامج بضائع من شركات عالمية ويبيعها لنفس الشركة بفارق سعر، ويعطينا ذلك الفارق، وما حكم المال المكتسب من ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذا البيع الوهمي غش وتدليس؛ لما يترتب عليه من خداع المستهلكين وارتفاع التقييم الإلكتروني للشركة بالغش، وبالتالي فهو عمل غير جائز. وربح العمل المحرم لا يحل لصاحبه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه". وما أخذه العامل من أجرة سابقة، إن كان لا يعلم بالتحريم، جاز له أكله، وإن علم التحريم ابتداءً، فعليه التصدق به، ويجوز للفقير أن يأكل منه، وإن كان هو فقيرًا أخذ كفايته منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187054
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187054
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي