ما حكم الشرع في رفض الوالدة زواج ابنها من امرأة مطلقة ولها ولد، وماذا يفعل الابن؟ وهل أوجب الشرع تقديم الزواج من البكر عن غيرها؟ وما حكم اسم "نبيه" وهل يجب تغييره؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أرشد الشرع إلى الزواج بذات الدين والخلق، ولا يُشترط كون المرأة بكرًا، وليس عيبًا الزواج من مطلقة أو ذات ولد. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرًا غير عائشة، وتزوج أم سلمة وكانت ذات أولاد. إذا كانت المرأة دينةً خيرةً، فحاول إقناع أمك، فإن وافقت فالحمد لله، وإلا فطاعة أمك مقدمة إلا إذا خشيت الوقوع في معصية. والسنة ندبت إلى الزواج من الأبكار. يجب عليك التوبة إلى الله مما اقترفته من معاصٍ. واسم "نبيه" يتضمن تزكية، فينبغي تغييره، فالأسماء القبيحة أو التي تقتضي التزكية مكروهة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165827
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 165827
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي