ما حكم من حلف بينه وبين نفسه قائلا: "عليّ الطلاق لن أفعل شيئا خطأ"، وكان يقصد بهذا التوقف عن فعل معين تكرر منه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
به عندنا في حكم الحلف وتعليقه على شرط، وقوع الطلاق بالحنث فيه مطلقاً، ولا يشترط لوقوعه أن تكون حلفت أمام زوجتك، بل تنعقد اليمين بمجرد تلفظك به. أما إذا كنت تقصد أنك حلفت في نفسك دون تلفظ؛ فلا يقع طلاقك. ويجب التنبيه على أن الحلف بالطلاق من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149203
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 149203
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي