هل يجوز بيع بطاقات مسابقة حكومية قيمتها عشرون درهمًا، والجائزة 150 ألف درهم، مع العلم أن هذا هو مجال العمل، وهل يترتب على ذلك إثم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
شراء كروت الربح والخسارة يعتبر ميسرًا محرمًا؛ لأنه يعتمد على المخاطرة بما دُفع، فلا يجوز تعاطيه ولا العمل به. ويجب البحث عن عمل آخر. كما أن المسابقات التي تعتمد على عوض لا تجوز إلا فيما أذن به الشرع لتقوية وإعلائه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/44631
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 44631
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي