كيف يقسم الميراث بين الزوجة، والبنات الثلاث، والأخوات الشقيقات الست؟
إذا لم يكن للميت وارث ذكر غير زوجته وبناته وشقيقاته، فإنهن يرثنه جميعًا. ويكون تقسيم كالتالي: للبنات الثلثان فرضًا لقوله تعالى: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء: 11]. ولزوجته الثمن فرضًا لقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12]. وما بقي بعد نصيب البنات والزوجة يكون للأخوات تعصيبًا؛ لأنهن لا يرثن فرضًا مع البنات بل يأخذن الباقي، كما قال ابن أبي زيد المالكي: "والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات". يجب التنبيه إلى أن مسائل التركات خطيرة وشائكة ولا يكتفى فيها ، بل يجب رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود ورثة آخرين أو وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106003
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106003
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي