العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُزكَّى أموال الشراكة بين أختين إذا كان تقسيم المال يقلل النصاب المطلوب للزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب الزكاة في المال إلا إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول الهجري، والنصاب هو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب الخالص، أو 595 جرامًا من الفضة الخالصة تقريبًا. الخلطة لا تؤثر في المال في غير السائمة، فلا يجب على الشريكين ضم مالهما، بل يزكي كل واحد منهما حصته إذا بلغت نصابًا. إذا كانت حصة كل واحد منكما لا تبلغ النصاب فلا تجب الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
154302
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي