العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر صرف 50 درهمًا مغربيًا مقابل 49 درهمًا مع التسامح بالدرهم المتبقي ربا، مع العلم أن النية لم تكن الربح، وإذا كان كذلك فماذا يجب فعله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لصرف العملات من جنس واحد التماثل والتقابض في المجلس، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ... مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ». والعملات النقدية لها أحكام الذهب والفضة في الربا والزكاة. إذا اختلفت العملات جاز التفاضل، وحرم تأخير القبض.

أما صرف مبلغ مع هبة الزائد، كصرف 49 درهمًا بـ 49 وهبة الدرهم المتبقي، فهو جائز عند الجمهور إذا لم يكن شرطًا، لأن الأصل في العقود والشروط الصحة، ما لم يبطله الشارع أو ينهى عنه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29920
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي