هل قضاء صيام اليوم الذي أفطرت فيه الحامل بسبب التقيؤ والدوار، مع شعورها بالتعب، كافٍ أم يتوجب عليها كفارة، علمًا بأنها استندت لقول الإمام "للحامل والمرضع أن تفطرا إذا شق عليهما الصيام"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
سبق وأن بينا أن المرأة الحامل لها أن تفطر إذا خافت على نفسها أو جنينها، وواجب عليها قضاء ذلك اليوم الذي أفطرت فيه، وليس عليها كفارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77498
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 77498
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي