العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوجة الخروج من بيت أهلها -الذي يقيم فيه زوجها معها ولكن هجر البيت- لزيارة الأقارب أو حضور مجالس الذكر، وهل يكفي إذن الوالد بدلاً من الزوج الذي لا يجيب على اتصالاتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المرأة مأمورة بطاعة زوجها وعدم الخروج من بيته إلا بإذنه، حتى لو كان البيت مُعارًا أو مؤجرًا من أهلها، وهذا بشرط أن ينفق الزوج عليها. إذا كان الزوج غائبًا ولم يمنع زوجته من زيارة أقاربها، فلها الخروج إليهم. أما حضور مجالس الذكر، فلا يجوز الخروج إليها إلا إذا كانت هناك حاجة ماسة لمعرفة حكمٍ شرعي ولم يمكن ذلك إلا بالخروج. ويجب على الزوجة تجنب كل ما يغضب زوجها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
50836
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي