هل يجوز العمل كوسيط تجاري في بلاد الكفر والحصول على عمولة بنسبة مئوية من المشتري، مع إمكانية إضافة هذه العمولة إلى سعر البضاعة دون إعلام المشتري بقدرها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز إضافة العمولة إلى سعر البضاعة وتقديمها للتاجر دون معرفته بقدرها، ولا تصح العقود مع التجار إلا إذا تحدد قدر العمولة أو كانت نسبة من مبلغ معلوم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74228
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 74228
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي