هل يجوز أن تطالب الزوجة بمبلغ المهر المتفق عليه في العقد (20 ألف دولار)، إذا كانت قد عفت عنه أو أسقطته ضمن عرف بلادها، وحصلت على ذهب ونقود وملابس بقيمة أقل؟
إذا كان العرف السائد في بلدك أن ما يُكتب من مهر هو أمر صوري ولا يُطالب به أحد، فليس لزوجتك المطالبة به، ويجب لها ما اتفقتما عليه فعلاً، فـ"المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا". أما إذا لم يكن العرف شائعًا، فيلزمك المبلغ المسجل كمهر.
وإذا أساءت الزوجة لزوجها وآذته أو نشزت، جاز له التضييق عليها لتفتدي نفسها بمالها أو تتنازل عن مهرها، لقوله تعالى: (وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5834