العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في رجل أقسم على زوجته بالطلاق ثلاثًا -مكرهًا بإلحاحها- إن أقام علاقة غير مشروعة، ثم أقام تلك العلاقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

وقع الزوج في محاذير شرعية تستوجب التوبة، منها: جمعه ثلاث طلقات بلفظ واحد، وهذا مخالف للسنة المحمدية باتفاق الأئمة الأربعة، ويعتبره البعض طلقة واحدة. والدليل على التحريم هو قوله تعالى: "الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ" و "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ". ومن المحاذير أيضاً عودة الزوج لما حرم عليه من الفرج الحرام، وهو يعلم أنه علّق طلاق امرأته على هذا الشرط، وهذا ذنب عظيم يستوجب التوبة لقوله تعالى: "وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا". أما إقسامه تحت إصرار زوجته، فلا يعتبر إكراهاً حقيقياً. وينصح السائل بالرجوع إلى المحكمة الشرعية في بلده.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
31830
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي