هل تجب الزكاة على رأس المال المدفوع لمعهد الحاسوب الذي لا يزال قيد الإنشاء والتشغيل ولم يحقق سوى عائد ضئيل، وما هو وعاء الزكاة وكيفية حسابها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا زكاة عليكما في رأس المال الذي صرف في تجهيز المحل وشراء الأجهزة، وإنما تجب الزكاة فيما تحصلانه من غلة المشروع سنويًا إذا بلغ نصيب كل واحد منكما نصاب الزكاة (85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة)، ومقدارها ربع العشر (2.5%).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/36140
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 36140
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي