هل يعد بيع ملابس الأفراح والبنطلونات التي قد تُلبس من غير المحجبات، والملابس "الموضة" التي قد تُعرض في صالات مختلطة، نشراً للفاحشة وإثماً على صاحب المحل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بيع الملابس لا يعتبر نشرًا للفاحشة أو إعانة عليها، وهو جائز إذا التزم بالضوابط الشرعية. والإثم يقع على من ارتدتها وتبرجت بها وعلى وليها، لا على البائع، إلا إذا علم البائع أن المشترية ستتبرج بها، فلا يجوز له بيعها لها؛ لأنه حينئذ يكون قد أعانها على المعصية، والله تعالى يقول: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39041
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 39041
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي