العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق لطليق الأخت المطلقة، التي لديها ثلاث بنات لم يبلغن السابعة، والذي لا يقدم نفقة، أخذ الحضانة منها في حال زواجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلقت الأم ولديها أطفال صغار دون سبع سنين، فحضانتهم لها ما لم تتزوج، فإذا تزوجت سقط حقها في الحضانة. ويجب على الأب أن ينفق على أولاده إذا كان مستطيعًا، وإذا امتنع من ذلك كان آثماً، وللزوجة أن تلزمه بذلك عن طريق القضاء. يجب مراعاة مصلحة الطفل المحضون عند تحديد من يستحق الحضانة، فإذا كانت الأم تضيع أولادها أو الأب يضيع الأولاد، فالقاضي هو من يحدد الأصلح للأولاد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29529
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي