العودة إلى البحث
السؤال

ما هي حصص كلٍ من الزوج، الأم، الإخوة الذكور، والأخوات الإناث من ميراث امرأة توفيت عن مبلغ مالي ومنزل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفيت امرأة وتركت أمًا وزوجًا وبنتين وإخوة أشقاء أو لأب، يكون للأم السدس وللزوج الربع وللبنتين الثلثان، بينما يسقط الإخوة لأنه لم يبق لهم شيء، ويحجب الإخوة لأم حجب حرمان بالبنات. أما ولد الزوج من زوجة ثانية فليس من الورثة أصلاً. تقسم على 13 سهماً: للزوج 3 أسهم، للأم سهمان، وللبنتين 8 أسهم (لكل واحدة 4). يجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها لوجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى قد تؤثر على تقسيم الإرث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
93841
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي