العودة إلى البحث
السؤال

هل تقسيم تركة الجد شرعي بتوريث أحفاده المتوفى أبيهم قبله كأحد أبنائه، وهل يصح تمليك الجد لابنه الأصغر جزءًا من أرضه في حياته، وما حكم الشرع في هذا التقسيم، وهل يأثم من قام به؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للجد التنازل عن نصيبه من تركة ابنه لأحفاده إذا كان أهلاً للتصرف. تخصيص الجد لبعض أبنائه ببعض الممتلكات جائز إذا كان لمسوغ شرعي كطلب العلم، وعندئذ لا تدخل تلك الممتلكات ضمن ، وكذلك ما وهبه لأحفاده، بشرط الحيازة الشرعية قبل وفاة الأب.

تركة الجد تقسم على أولاده المباشرين، ولا يرث الأحفاد لوجود الأولاد المباشرين، لكن يستحب أن يعطوا شيئاً من التركة عند القسمة لقوله تعالى: (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا). إذا رضي جميع الورثة بإعطاء الأحفاد نصيباً، جاز ذلك من باب ، لا الإرث.

أمر التركات خطير وشائك ويجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق، فقد توجد وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة، فلا يجوز القسمة دون مراجعة المحاكم الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
78394
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي