العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صيام يوم الخميس الموافق للسابع من المحرم إذا لم يسبقه صيام يوم الإثنين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأيام التي كره أهل العلم إفرادها بالصوم هي الجمعة والسبت. صيام شهر المحرم عموماً مستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم". يستحب صيام الخميس من كل أسبوع، سواء في المحرم أو غيره، حتى لو لم يصم قبله الاثنين، لأن الأعمال تُعرض يوم الخميس. لا حرج في صيام السابع من شهر المحرم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
130407
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي