العودة إلى البحث
السؤال

هل يُشترط التكبير للإمام للانتقال من التشهد الأوسط إلى الركعة الثالثة ليتبعه المأمومون، أم يكفي شروعه بالحركة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يستحب للمصلي أن يشرع في تكبير الانتقال عند بداية شروعه في الركن، وعلى المأموم متابعة إمامه في التكبير والفعل معاً، فيبدأ بعد ابتداء الإمام وقبل فراغه من الركن. وإذا كان يرى الإمام، فالمعتبر في الاقتداء فعله لا صوته، كما قال البراء بن عازب: "كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض". وذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين أن العبرة بوصول الإمام إلى الأرض في السجود وليس بصوته، فإذا كنت تعلم أن الإمام يصل إلى الأرض قبل انقطاع صوته بالتكبير، فاسجد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118518
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي