هل يتحمل المحاسب وزرًا إذا عمل في شركة تعاملت بالقروض الربوية رغم نصحه لهم، وهو مساهم فيها بنسبة 4%، وهل يلزمه الخروج منها مع خسارته لنصف قيمة أسهمه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
القرض بفائدة ربا محرم المسلمين، وإذا كانت نسبة مشاركتك في تخولك رفض الاقتراض ، عليك الرفض، وتأثم بالإقرار، خاصة إذا كنت ستعين عليه بصفتك محاسباً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء".
فإن لم تكن تستطيع الاعتراض عليه، ولا تعين عليه في عملك، فلا إثم عليك بعد النصح، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ".
أما الخروج من الشركة: فإن كان الاقتراض الربوي ليس من سياسة الشركة الأساسية، فلا يلزم الخروج، وإلا لزم، إلا إذا ترتب على خروجك خسارة فادحة، فيجوز التأخر ، ولا يجوز لك حساب هذه الفوائد بصفتك محاسباً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156434
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 156434
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي