العودة إلى البحث
السؤال

هل يتحمل المحاسب وزرًا إذا عمل في شركة تعاملت بالقروض الربوية رغم نصحه لهم، وهو مساهم فيها بنسبة 4%، وهل يلزمه الخروج منها مع خسارته لنصف قيمة أسهمه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

القرض بفائدة ربا محرم المسلمين، وإذا كانت نسبة مشاركتك في تخولك رفض الاقتراض ، عليك الرفض، وتأثم بالإقرار، خاصة إذا كنت ستعين عليه بصفتك محاسباً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء".

فإن لم تكن تستطيع الاعتراض عليه، ولا تعين عليه في عملك، فلا إثم عليك بعد النصح، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ".

أما الخروج من الشركة: فإن كان الاقتراض الربوي ليس من سياسة الشركة الأساسية، فلا يلزم الخروج، وإلا لزم، إلا إذا ترتب على خروجك خسارة فادحة، فيجوز التأخر ، ولا يجوز لك حساب هذه الفوائد بصفتك محاسباً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
156434
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي