العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إقراض شخص من مال الزكاة المتوجب إخراجها، على أن يتم صرف ما يسدده المقترض في مصارف الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز تأخير إخراج الزكاة الواجبة إلا لعذر يسير كغياب المال أو انتظار فقير صالح أو قريب، ويجب دفعها لأهلها فور وجوبها. لا يجوز الإقراض من مال الزكاة، وإنما تقرض صاحبك من مالك الخاص، أو تعطيه من الزكاة إذا كان من مستحقيها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
40849
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي