هل يجوز لأمي أن تتصرف بقطعة ذهبية أرسلتها لتتصدق بثمنها على أيتام، فتعطيها لأخواتي المتزوجات المحتاجات، وهل هي آثمة بذلك، وهل أثاب على نيتي الأصلية رغم عدم رضاى عن تصرفها، وهل كان عليّ أن أعترض؟.
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الحمد لله، والسلام على رسول الله. نبشرك بأن الله لا يضيع أجر المحسنين. لا داعي للحيرة والحزن، فقد نلت أجر . باب الصدقة على اليتامى مفتوح، وأنتِ أحق بمالك. الوالدة آثمة لتأخير إخراج الذهب لمستحقيه، وإعطاء قيمة الصغيرة لغير اليتامى، وإعطاء الكبيرة لأختيكِ بغير إذنك. على أمك وأختيك رد القطعتين ما لم تتنازلي عنهما. شعورك بالاستغلال صحيح، وبر الوالدة لا يحل لها الاغتصاب، وسكوتك ليس رضا. طلبك من أختيك عدم التزين بالقطعتين لا يعتبر مناً إلا بشرطين. إرسال الهدايا من مال زوجك يستلزم إذنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142485
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 142485
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي