كيف يقسم الميراث بين ورثة توفى وله: ابن وبنت من الزوجة الأولى، وبنت من الزوجة الثانية، وزوجتان، وأبوان، وإخوة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تُقسم تركة الرجل الذي توفي وترك أبًا وأمًا وإخوة وزوجتين وولدًا وبنتين، كالتالي:
للأب السدس، وللأم السدس، لقوله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ) [النساء: 11]. للزوجتين الثمن يُشتركان فيه، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) [النساء: 12]. الباقي لأولاده من الزوجتين، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) [النساء: 11].
لا شيء للإخوة؛ لأنهم محجوبون بالأب والابن، وقد أجمع أهل العلم على ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21898
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21898
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي