هل يؤاخذ المسلم إذا قاطع الشخص السفيه المؤذي بكلامه، أو الذي يغتابه، بتجنبه وعدم السلام عليه أو دعوته، أو عدم إجابة دعوته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل حرمة هجر المسلم فوق ثلاث إلا لوجه شرعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال". ولكن يجوز الهجر فوق ثلاث إذا كانت مخالطة الشخص تجلب أذية أو نقصًا ومضرة في الدين أو النفس أو الدنيا. كما أن هجران أهل المعاصي والأهواء مطلوب ما لم يكن الاختلاط بغرض دعوتهم وتوجيههم. والسَّلام على الشخص وتجنبه قدر المستطاع يخرج من الهجر المنهي عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه". ويُراعى في هجران أهل المعاصي المصلحة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126308
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 126308
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي