العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بقاء ابن التبني (اللقيط) على اسم الأب الذي تبناه، علمًا بأن الأخير قد أرضع الطفل رضاعة طبيعية من زوجته، وسيعلمه بحقيقة نسبه عند إدراكه، وله من الأموال ما يستطيع أن يوصي له بالقدر الذي يجعله يرث كأحد أبنائه، إضافة إلى خوف الأب عليه من كلام الناس في حال علمهم بنسبه الحقيقي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تم الرضاع خمس رضعات مشبعات، فإن زوجتك تصبح أمًا للطفل رضاعًا، وأنت أبوه رضاعًا، وأولادك إخوته رضاعًا، لكن الرضاع لا يثبت أحكام البنوة في الإرث، بل المحرمية فقط.

لا يجوز نسبة الطفل إليك كابن، حتى لو صار ابنًا لك من الرضاعة، وذلك لتجنب شبهة التبني شرعًا، ولا تسوغ الأعذار ذلك. وإذا لم يكن بالإمكان إلغاء نسبته إليك، فيجب أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع اختلاط الأنساب وضياع الحقوق، وتُرجى الأجر الكامل على إليه.

تجوز للطفل في حدود ثلث فما دونه، أما الزيادة على الثلث فلا تنفذ إلا بإذن الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
179089
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي