العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أخذ معاش الضمان الاجتماعي المخصص لمن فقد من يعوله، في حال كانت لديها أربعة أبناء غير قصر وحالتهم المادية جيدة ويعولون والدتهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

معاش المتوفى له حالتان: إما منحة من الدولة، وإما مستقطع من راتب المتوفى.

فإن كان منحة من الدولة وبشرط عدم العائل للزوجة أو عدم رشد الأولاد، فلا يجوز للمرأة ولا لأولادها أخذه.

أما إن كان مستقطعًا من راتب المتوفى حال حياته، فهو حق للورثة (الزوجة والأولاد) دون شروط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
47600
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي