ما حكم بيع الأسمدة؟
يُفرق بين نوعين من الأسمدة:
1. السماد الناتج عن معالجة النجاسات وتحولها: هذا النوع جائز الاستخدام والشراء. 2. السماد الذي يشتمل على عين دون تحولها: يجوز استخدامه مع الكراهة . مذهب الشافعية والحنفية: يجوز استخدامه مع الكراهة. مذهب المالكية: يجيزون استعمال المتنجس لا النجس، فيجوز عندهم سقي الزرع بماء خالطته نجاسة.
أما عن بيع الأسمدة النجسة:
الحنفية: يجيزون بيع السرقين والبعر (النجس العين) للانتفاع به، ولا يجيزون بيع عذرة الآدمي إلا إذا اختلطت بتراب غلب عليها. الشافعية والحنابلة: لا يجيزون بيع النجس العين. المالكية: اختلفت أقوالهم، والمعتمد جواز بيع الزبل دون عذرة الآدمي.
والراجح جواز بيع الأسمدة النجسة للحاجة وعموم البلوى، حتى لو لم تتحول عينها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52949
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 52949
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي