العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع الأسمدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُفرق بين نوعين من الأسمدة:

1. السماد الناتج عن معالجة النجاسات وتحولها: هذا النوع جائز الاستخدام والشراء. 2. السماد الذي يشتمل على عين دون تحولها: يجوز استخدامه مع الكراهة . مذهب الشافعية والحنفية: يجوز استخدامه مع الكراهة. مذهب المالكية: يجيزون استعمال المتنجس لا النجس، فيجوز عندهم سقي الزرع بماء خالطته نجاسة.

أما عن بيع الأسمدة النجسة:

الحنفية: يجيزون بيع السرقين والبعر (النجس العين) للانتفاع به، ولا يجيزون بيع عذرة الآدمي إلا إذا اختلطت بتراب غلب عليها. الشافعية والحنابلة: لا يجيزون بيع النجس العين. المالكية: اختلفت أقوالهم، والمعتمد جواز بيع الزبل دون عذرة الآدمي.

والراجح جواز بيع الأسمدة النجسة للحاجة وعموم البلوى، حتى لو لم تتحول عينها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
52949
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي