هل تصبح المعاملة حرامًا إذا كان التاجر يعطي نسبة غير ثابتة شهريًّا لتجنب الوقوع في الربا، وما الحل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في تفاوت نسبة الربح بين المساهمين بحسب تفاوت رأس مالهم. إذا اتفق في العقد أن للعامل نسبة معلومة من الربح (مثل 70% أو 80%)، والباقي يقسم بين الشركاء بحسب نسبهم في رأس المال، فلا حرج في ذلك. العبرة بما يتفق عليه في العقد في كيفية توزيع الربح، حتى لو كان هناك تفاوت. يجب تحديد نسبة معلومة من الربح للتاجر، لا من رأس المال. إذا كان العقد صحيحاً ومستوفياً للشروط، فلا حرج في الاستمرار فيه. أما إذا كان العقد فاسدًا، فرأس المال وربحه يكون لأصحابه، وللمضارب أجر المثل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172006
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 172006
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي