العودة إلى البحث
السؤال

هل تبدأ عدّة المطلقة للزواج من آخر من تاريخ الانفصال أم من تاريخ حكم المحكمة، وما حكم زواجها عرفيًا قبل انتهاء العدة وتوثيقه لاحقًا، وما حكم من أفتى بصحة هذا الزواج وما كفارة الفتوى الخاطئة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عدة المرأة تبدأ من تاريخ الحكم بطلاقها، ولا يجوز لها الزواج إلا بعد انقضائها لقوله تعالى: "وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَه". لا تجوز خطبتها وهي في العدة. إذا تم العقد أثناء العدة دون وطء حتى انقضت، فالراجح أنه لا تحرم عليه. أما إذا حدث وطء فكثير من العلماء يرون أنها تحرم عليه مؤبدًا، بينما ذهب الشافعية والحنفية إلى جواز زواجها بعقد جديد. الزواج المذكور باطل لأنها ما زالت في العدة، وإذا كان الزوج الثاني عالمًا بذلك فقد ارتكبا إثمًا كبيرًا، ولكنها لا تحرم عليه إلا إذا وطئها. وعليها إتمام عدة الأول واستئناف عدة أخرى من الثاني.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
41970
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي