العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ ما تركه الأخ المتوفى لأمه هبةً، مع العلم أنه وضع المبلغ في حسابها حال حياته، وسمح لها بالتصرف فيه عند الحاجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

وصية الأخ بأن يعطي أخوه أمه كل شيء يملكه بعد موته لا تصح إذا كانت بأكثر من الثلث أو لوارث، إلا بموافقة الورثة الآخرين. وما أخذته الأم من مال ابنها في حياته بإذنه لا حرج فيه، أما ما تبقى منه بعد وفاته فيُضم لتركته. وإذا وافق جميع ورثة الأخ المتوفى الراشدين على إعطاء الأم كل ، فلا حرج في ذلك، وإلا فلها نصيبها الشرعي فقط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
166229
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي