هل يُعدّ ما تركه الأخ المتوفى لأمه هبةً، مع العلم أنه وضع المبلغ في حسابها حال حياته، وسمح لها بالتصرف فيه عند الحاجة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
وصية الأخ بأن يعطي أخوه أمه كل شيء يملكه بعد موته لا تصح إذا كانت بأكثر من الثلث أو لوارث، إلا بموافقة الورثة الآخرين. وما أخذته الأم من مال ابنها في حياته بإذنه لا حرج فيه، أما ما تبقى منه بعد وفاته فيُضم لتركته. وإذا وافق جميع ورثة الأخ المتوفى الراشدين على إعطاء الأم كل ، فلا حرج في ذلك، وإلا فلها نصيبها الشرعي فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166229
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166229
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي