هل تجب الزكاة على الودائع البنكية أو شهادات الاستثمار إذا كان ريعها يُستخدم في الضروريات ولا يتبقى منها ما يبلغ النصاب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
سبق تفصيل حكم الودائع البنكية وشهادات الاستثمار وحكم الزكاة فيها في الفتاوى ذات الأرقام: 45557، 45580، 43817، 43093. تجب الزكاة على المال الزكوي إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، سواء كانت أرباحه تكفي للحاجات أم لا، لأن النقدين وما في حكمهما تجب زكاتهما إن بلغا النصاب وحال عليهما الحول وإن لم يستثمرا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47745
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 47745
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي