العودة إلى البحث
السؤال

رضع شخص من جدته فهل يجوز له أن يتزوج ابنة عمه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت جدتك هي نفسها جدة ابنة عمك التي أرضعتك، فلا يجوز لك الزواج منها. تصبح ابنة عمك بمثابة أختك من الرضاعة، والرضاعة تحرم ما يحرمه النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة" و "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". وبنات الأخ محرمات نسبًا بالاتفاق، لقول الله تعالى: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
43127
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي