هل تعتبر الزوجة طالقًا إذا خرجت للعمل بعد أن قال لها زوجها بأن علاقتها به ستنتهي إن فعلت، ثم وافق هو على عملها، وهل تجب كفارة يمين على الزوج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الزوج لم يقصد الطلاق بقوله: "علاقتهما قد انتهت"، فلا يقع الطلاق بخروج الزوجة للعمل، ولا تلزمه كفارة. أما إذا قصد الطلاق بهذه العبارة، فالمفتى به عندنا وقوع الطلاق بخروجها للعمل، سواء أذن لها أم لم يأذن. وبعض أهل العلم يرى أن للزوج الحق في الرجوع عن هذا التعليق، فإذا أذن لها في العمل، لم يلزمه طلاق. المذهب الفقهي يرى لزوم الطلاق المعلق على شرط وعدم جواز إبطاله، لكن بعض العلماء يرون جواز فسخ العتق المعلق على شرط، وبعضهم يرى أن الشرط ليس بلازم من جهة الزوج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166911
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166911
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي