ما حكم من أفطرت في رمضان لخوفها على الجنين، ولم تقضِ الأيام حتى أتى رمضان التالي، وهي ما زالت ترضع وتخشى على الرضيع؟ وهل عليها كفارة إطعام مسكين أم الصوم أم الصوم مع الإطعام؟ وما مقدار الكفارة بالريال القطري؟ وهل تأثم إذا لم تقضِ قبل رمضان التالي؟ وهل يجوز لها الإفطار في رمضان القادم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في حكم الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفًا على الولد، به هو وجوب وإطعام مسكين عن كل يوم أفطرتاه. وهذا مروي عن ابن عمر وهو المشهور من مذهب الشافعي.
وعليه، فإنه يجب عليك قضاء الأيام الخمسة التي أفطرتها مع إطعام مسكين عن كل يوم. وإذا استمر العذر حتى التالي، فلا يلزمك شيء زائد. أما إذا أخرت القضاء لغير عذر حتى دخول رمضان التالي، فعليك كفارة أخرى وهي إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه.
وقدر الواجبة هي مد من طعام لكل مسكين، وهو ما يساوي 750 جرامًا تقريبًا عند الشافعية، أو مد من بر أو نصف صاع من غيره عند الحنابلة. ويمكن إخراج مقدار طعامًا أو دفع قيمتها لمن يخرجها نيابة عنك، ولا يجوز إخراج القيمة نقدًا عند العلماء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101569
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 101569
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي