هل يدخل الذيل الطويل في فستان الفرح في حديث: "لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه خيلاء"؟
تحرم إطالة الذيل للخيلاء شرعًا، ويجوز إطالته للستر بقدر ذراع، وهو شبران بشبر اليد المعتدلة، فقد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرًا، ثم زاد لهن شبرًا آخر ليصبح ذراعًا. وهذا القدر جائز للنساء دون الرجال.
وقد دلت الأحاديث الصحيحة على جواز إرخاء النساء لذيولهن ذراعًا لا يزدن عليه، فعن أم سلمة رضي الله عنها لما سألت عن ذيول النساء بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جر الثوب خيلاء، قال: "يُرْخِينَ شِبْرًا"، فقالت: "إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ"، قال: "فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ".
والرخصة في إطالة ذيل المرأة كانت للستر، وليس للزينة أو الفخر أو الخيلاء، فالخيلاء محرمة على الرجال والنساء على حد سواء.
واختلفت الآراء في حكم إطالة المرأة لجميع ذيول ملابسها، والظاهر أنها تقتصر على إطالة ثوب واحد منها، ويبقى الباقي على أصل المنع، لما في الزيادة من إسراف وتبذير، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90597