العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الذهاب للحج بتأشيرة سائق عبر شركة نقل دولي مع العلم أن الشركة على علم بعدم نية السائل العمل، وهل يجوز أخذ المال المدفوع والمتحصّل عليه من الشركة؟ وما حكم الإحرام ولبس المخيط في حال المنع من دخول مكة؟ وما النسك الأفضل لمن لا يملك ثمن الهدي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُشكر السائل على حرصه على الخير ورغبته في زيارة بيت الله، ويُذكّر بأن الحج فرض على المستطيع فقط، وأن غير المستطيع غير مخاطب به، وربما ينال الأجر بنيته الصادقة. لا يجوز الحج بصفة سائق دون عمل حقيقي لما فيه من الكذب ومخالفة القوانين وأكل مال بغير حق، ويجب الانتظار حتى يتيسر الحج بالطرق النظامية.

إذا خرج السائل سائقاً بالفعل مع الشركة، جاز له الحج وأخذ المال، بشرط أن يكون عمله حقيقياً ولم يخالف القوانين. وإذا أذنت الجهات المعنية للشركة بعدد معين من العاملين وكان السائل منهم، جاز له الذهاب للحج سواء عمل أم لم يعمل.

إذا مُنع من دخول مكة محرماً وأجبر على لبس المخيط، فلا إثم عليه وعليه الفدية (صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة).

أفضل الأنساك هو التمتع، وإن لم يجد هدياً فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة عند الرجوع. أما القارن فعليه الهدي أو بدله من الصيام، والمفرد لا شيء عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108765
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي