هل يجوز لوالدي دفع نفقات الحج عني وعن زوجتي، أو أن يهدينا تذكرتين ومصاريف الحج، وهل يصبح حجنا نافلة في أي من الحالتين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز التبرع بنفقات الحج للغير، ولا يشترط أن يكون مال الحج من الحاج نفسه، وإذا كان التبرع لقريب فهو أعظم أجرًا. لا فرق بين طرق التبرع، والحج المدفوع تكاليفه بتبرع الوالد يكون فريضة إذا لم يحج الشخص من قبل. يجب على المتبرع أن يكون قد حجَّ بنفسه أولاً قبل أن يعين غيره. يجوز الحج بمال الغير كأن تُدفع الزكاة للفقير ليحج، وذلك يدخل ضمن مصرف "في سبيل الله" من مصارف الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12932
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 12932
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي